بسم الله الرحمن الرحيم
الزكاة لغة :- تطلق الزكاة ويراد بها أكثر من معنى, فهي تدل على النماء
والبركة والطهارة وفي الشرع فهي أسم لما يخرج من مال على وجه
مخصوص لطائفة مخصوصة بالنية .
حكمها:_ فرض واجب على كل مسلم بالغ عاقل , مالك للنصاب
ملكا تاما والدليل من الكتاب العزيز قوله تعالى " وَأَقيِمُوا الصَلاةِ وْاَتوُا
الزَكَاةِ" 43 سورة البقرة ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام
على خمس وذكر منها وإتاء الزكاة .
عقوبة تاركها:- من ملك نصابا ً بلغ حد النصاب ولم يؤد زكلته متعمداً
ولم يوصي حتى مات فقد توعده الله تعالى بالعذاب الأليم إذ يقول عز
وجل وَالّذينَ يَكنزُونَ الذّهَبَ وَالفضّةَ وَلاَ يُنفقُونَهَا فيِ سَبيلِ اللهّ فَبشّرهُم
بعَذَابِ أَليِم * يَومَ يُحمَىَ عَلَيهَا في نّارِ جَهَنّم فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهًُم وَظُهّورُهُم
هَذَا مَا كَنَزتُم لأَنفُسِكُم فَذُوقُوا مَا كُنتُم تَكنزُون " 34-35 سورة التوبة
حكمة مشروعيتها :- لمشروعية الزكاة حكم عديدة منها :-
1- تطهير النفس من رذيلة البخل والطمع وإزالة حب الدنيا والتمسك بأهدابها
2- تحقيق مبدأ الترابط والألفة , ذلك أن النفس البشرية جبلت على حب من
أحسن إليها , وبذلك يعيش أفراد المجتمع المسلم متحابين متماسكين
3- يتحقق بها معنى العبودية والخضوع المطلق لله رب العالمين فعندما
يخرج الغني زكاة ماله فهو مطبق لشرع الله منفذ لأمره وشكر للنعمة .
4- يتحقق بأدائها مفهوم الضمان الإجتماعي والتوازن النسبي بين فئات
المجتمع كي لا تبقى الثروة مكدسة في فئات محصورة من المجتمع .
شروط وجوب الزكاة :- حتى تجب الزكاة وتكون صحيحة لا بد من
توفر شروط بعضها يتعلق بالمزكي , وبعضها بالمال المزكى
الشروط المتعلقة بالمزكي :- 1 - ان المزكي مسلم عاقل بالغ مالك للنصاب
ملكا تاما فلا تصح من كافر وتتوقف على إعتناق الإسلام
2- أما الصبي والمجنون فالصحيح أن الزكاة واجبة في مالهما لأنها حق
واجب في المال
3- أما الدّين فالصحيح أن زكاته تكون على الدائن إذ هو المالك للمال حقيقة
هذا إن كان المدين مليا وفيا وأما إن كان مفلسا لا يرجى سداده أو
مماطلاً فلا يزكي الدائن حتى يقبض ذلك المال
4- إذا أشترك بعض الأشخاص في أموال حتى تصبح تلك الأموال كمال
واحد فإنها تجب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب .
5- النية :- لا بد للمزكي أن ينوي مريداً إخراج زكاته المفروضة عليه
لقوله عليه الصلاة والسلام "" إنما الأعمال بالنيات "" فمن
دفعها بغير نية لا تجزؤه .
الشروط المتعلقة بالمال المزكى :-يشترط في المال المزكى عدة شروط
1- النماء :- وهو أن يكون المال قابلا للزيادة بالتناسل والتوالد , أو الربح
عن طريق التجارة والصناعة وبهذا الشرط يخرج المال المملوك
لمجرد الأنتفاع بذاته ولا يقصد منه النماء كالمسكن والملبس
والمركب والمأكل وآلآت العمل فلا زكاة في مثل هذه الأشياء .
2- النصاب :- لا تجب الزكاة في مال حتى يبلغ النصاب وهو المقدار الذي
حدده الشرع لكل صنف من أصناف الأموال الواجبة فيها الزكاة
3- دوران الحول :- إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول سنة قمرية
وجب إخراج زكاته ولا يدخل في هذا الشرط الثمار
والحبوب فإنها تزكى وقت حصادها لقوله تعالى
"" وآتوا حقّه يوَمَ حَصِادِهِ """ 141 الأنعام